للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٤ - وفي أخرى للنسائي: أنَّهُ قَصَّر [عن] النَّبيِّ بِمِشْقَص في عُمرَةٍ عَلى المَروَةِ (١).

ما يحل للرَّجلِ إذا رَمَى جَمرَة العَقَبة

١٠٨٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رَمَيتُم الجَمرَةَ فَقَد حَلَّ لَكُم كُلُّ شَيءٍ إلا النِّساء، فقال له رَجُلٌ: يا ابن عباس! والطِّيبُ؟ قال: أما أنا فَقَد رَأيتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُضَمِّخُ رَأسَهُ بالمِسكِ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ، أم لا؟ أخرجه النسائي وابن ماجه (٢).

[من لبد رأسه]

١٠٨٦ - عن حفصة زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: قلتُ: يا رَسولَ الله! ما بَالُ النَّاس حَلُّوا وَلَم تَحِلَّ أَنتَ من عُمرَتِك؟ قال: "إنِّي لَبَّدتُ رَأسِي، وَقَلَّدتُ هَديِي، فلا أُحِلُّ حَتَّى أَنحَر" رواه البخاري ومسلم (٣).


(١) رواه البخاري ٣/ ٤٥٠ في الحج: باب الحلق والتقصير عن الإِحلال، ومسلم رقم (١٢٤٦) في الحج: باب التقصير في العمرة: وأبو داود رقم (١٨٠٢) و (١٨٠٣) في المناسك: باب الإِقران، والنسائي ٥/ ٢٤٤ و ٢٤٥ في الحج: باب أين يقصر المعتمر، وباب كيف يقصر، وباب التمتع.

(٢) رواه النسائي ٥/ ٢٧٧ في الحج: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وابن ماجه رقم (٣٠٤١) في المناسك: باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة من حديث حسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، لكن يشهد له حديث عائشة عند أحمد وأبي داود فيتقوى.
(٣) رواه البخاري ٣/ ٣٤٢ في الحج: باب التمتع والإِقران والإِفراد في الحج، وباب فتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، وفي المغازي: باب حجة الوداع، وفي اللباس، باب التلبيد، ومسلم رقم (١٢٢٩) في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>