(٢) رواه البخاري ١/ ٢١٦ و ٢١٧ في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وفي الجهاد: باب ما جاء بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (٢٦٦) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا "الموطأ" ١/ ١٩٣ و ١٩٤ في القبلة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والترمذي رقم (١١) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، وأبو داود رقم (١٢) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والنسائي ١/ ٢٣ في الطهارة: باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت، وإلى حديث ابن عمر هذا ذهب جماعة من أهل العلم، فقالوا: إن النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق =