للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد وهم في إضافة هذا الحديث إلى عائشة، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أُم سلمة (١).

[الاستبراء]

١٣١٦ - عن أبي سعيد: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ جَيْشًا إلى أوطاس، فلَقِي عَدُوًّا، فقاتَلُوهُم، فَظَهَرُوا عليهم، فأصابُوا لهم سَبَايا، فكان نَاسٌ من أصْحَابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا من غِشْيِانِهنَّ مِنْ أجْلِ أزْواجِهنَّ من المُشركين، فأَنْزَلَ الله عز وجل في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] , أي: فهنَّ حلالٌ لكُم، ولم يذكر "إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ". أخرجه مسلم (٢).

١٣١٧ - لكن روى العِرْباض بنُ سَارِيَة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حتَّى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ. أخرجه الترمذي (٣).

[الإيلاء]

١٣١٨ - عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نِسَائِهِ شَهْرًا، فكانت انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فجلس في عِلِّيَّةٍ له، فجاءَ عُمَرُ، فقال: أَطَلَّقْتَ نِساءَك؟ قال: "لا, ولكن آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا" فمَكَثَ تِسْعًا وعِشْرين، ثم نزل، فدخل على نِسَائِه. أخرجه البخاري (٤).


(١) رواه البخاري ٩/ ٤١٧ في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
(٢) رقم (١٤٥٦) في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.
(٣) رقم (١٥٦٤) في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وهو حديث حسن بشواهده، وقال الترمذي: وفي الباب عن رويفع، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(٤) ١/ ٤١٠ في الصلاة: باب في السطوح والمنبر والخشب، وفي الجماعة: باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، وفي صفة الصلاة: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>