للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: أَنَّ رجلين ادَّعَيا بَعيرًا أو دَابَّة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْستْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فجعلهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. أخرجه أبو داود (١).

[القرعة على اليمين]

١٤٠٣ - عن أبي هريرة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فَتَسَارَعُوا إليه، فأَمَرَ أَن يُسْهَمَ بينَهم أَيُّهُمْ يَحْلِف. أخرجه البخاري.

١٤٠٤ - وفي رواية أبي داود: أَنَّ رَجُلين اخْتَصَما في مَتَاعٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليَمِينِ ما كان أَحبَّا ذلكَ أو كرها" (٢).

[صورة اليمين]

١٤٠٥ - عن ابن عباس: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حَلَّفَهُ: "احْلِفْ بالله الَّذي لا إِلهَ إِلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ" يعني لِلمدَّعي. أخرجه أبو داود (٣).

[كيف يستحلف أهل الكتاب]

١٤٠٦ - عن البراء بن عازب: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا رَجُلًا من عُلَمَاءِ


(١) رقم (٣٦١٣) و (٣٦١٤) و (٣٦١٥) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، وإسناده حسن.
(٢) رواه البخاري ٥/ ٢١٠ و ٢١١ في الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (٣٦١٦) و (٣٦١٧) و (٣٦١٨) في الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.
(٣) رقم (٣٦٢٠) في الأقضية: باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد يرقى بها فهو بها حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>