للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود. وزاد في رواية: فقام وإنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بطَرَفِ رِدَائِهِ، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اسْتَغْفَرَ له (١).

[كتابه الكتاب بما يلتزمه الرجل من نحو الدية]

١٣٥٤ - عن هلال بن سراج بن مجَّاعَةَ، عن أبيه عن جدِّه: أنَّه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَطْلُبُ دِيَةَ أخِيهِ، قَتَلَهُ بنو سَدُوسٍ من بَنِي ذُهْلٍ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كُنْتُ جاعِلًا لمُشْركٍ دِيَةً جعلتها لأخيكَ، ولكن سَأُعْطِيك منها عُقْبى" فكتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمائة من الإِبِلِ من أول خُمُسٍ يُخْرَجُ من مُشركي بني ذهل (٢) فأخذ طَائِفَةً منها، وأَسْلَمت بنو ذُهْلٍ، فَطَلَبَهَا بَعْدُ مَجَّاعَةُ إلى أبي بكرٍ، فأتاهُ بكتابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكتبَ له أبو بكر باثني عشر ألف صاعٍ من صدَقَة اليَمَامة: أرْبَعةِ آلَاف بُرًّا، وأربعةِ آلاف شعيرًا، وأربعةِ آلاف تَمرًا، وكان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

١٣٥٥ - بسم الله الرَّحمن الرَّحيم هذا كتابٌ من محمد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمجَّاعة بن مُرارة من بنى سُلَيمٍ: "إنِّي أعطَيْتُهُ مائة من الإبل من أول خُمُسٍ يُخرَجُ مشركي بني ذُهلٍ عُقبَةً من أخيه". أخرجه أبو داود (٣).


(١) رواه أبو داود (٤٥٠٣) في الديات: باب في الإمام يأمر بالعفو في الدم، وفي سنده زياد بن سعد بن ضميرة بن الضمري السلمي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": فيه جهالة.
(٢) في الأصل: هذيل، والتصحيح من سنن أبي داود.
(٣) رقم (٢٩٩٠) في الخراج والإمارة: باب في بيان موضع الخمس وسهم ذي القربى، وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>