للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأخير صلاة الظهر]

٣٦٠ - عن أنس قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ الحَرُّ أبْرَدَ بالصَّلاة، وإذا كَانَ البَردُ عَجَّلَ. أخرجه النسائي (١).

٣٦١ - عن أبي ذر قال: كُنَّا مَعَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فأرَادَ المُؤَذِّنُ أن يُؤَذِّنَ الظُّهرَ، فَقَالَ لَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَبرِد"، ثُمَّ أرادَ أَنْ يُؤذِّن، فقالَ لَهُ: "أَبرِد" حتَّى رَأينا فَيءَ التِّلال (٢). أخرجه البخاري ومسلم (٣).


= المساجد: باب بيان أن أول قت المغرب عند غروب الشمس، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٤١٧) في الصلاة: باب وقت المغرب، والترمذي رقم (١٦٤) في الصلاة: باب ما جاء في وقت المغرب. تنبيه: لفظ "ساعة تغرب الشمس" لم يخرجه البخاري ولا مسلم، وإنما هو عن أبي عوانة والإسماعيلي فيما نقله الحافظ عنهما. ولفظ رواية مسلم: "إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب". وقوله: "فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" أخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج، ولم يرد عنهما أو عن أحدهما من حديث سلمة بن الأكوع. وقوله: "توارت بالحجاب" يعني توارت الشمس، أي: غربت، كنى من غير تصريح اعتمادًا على أفهام السامعين، قال الله سبحانه وتعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}.
(١) رواه النسائي ١/ ٢٤٨ في المواقيت: باب الإِبراد بالظهر إذا اشتد الحر، وإسناده قوي.
(٢) الفيء: هو ما بعد الزوال من الظل، والتلال جمع تل: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر، راجع "فتح الباري".
(٣) رواه البخاري ٢/ ١٥ في مواقيت الصلاة: باب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، وباب الإِبراد بالظهر في السفر، وفي الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وفي بدء الخلف: باب صفة النار، ومسلم رقم ٦١٦ في المساجد: باب استحباب الإِبراد بالظهر في شدة الحر، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٤٠١) في الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، والترمذي رقم (١٥٨) في الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>