للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعيين أوقات الصَّلاة

٣٥٢ - عن أبي موسى أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَتَاهُ سائلٌ، فَسَأَلَهُ عَن مَواقِيتِ الصَّلاةِ، فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ شَيئًا، قَالَ: وَأمَرَ بلالًا فَأقامَ الفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الفَجْرُ والنَّاس لا يكادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُم بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأقَامَ الظُّهرَ حينَ زالَتْ الشَّمسُ، والقائلُ يَقُولُ: قَدِ انتَصَفَ النَّهارُ، وَهُو كَانَ أعلَمَ مِنهُم، ثُمَّ أمَرَهُ فأقام العصر والشَّمسُ مرتفعة، ثم أمرهُ فأقام المغرب حين وقَعت الشَّمس، ثم أمره فَأقامَ العِشاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أخَّرَ الفَجرَ مِن الغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنهَا والقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أو كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهرَ حَتَّى كانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ العَصْرِ بالأمس، ثُمَّ أخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنهَا والقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمسُ، ثُمَّ أخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.


= وفرض الصلوات، ورواه أيضًا النسائي ١/ ٢١٧ - ٢٢٣ في الصلاة: باب فرض الصلاة، والترمذي رقم (٢١٣) في الصلاة: باب ما جاء كم فرض الله تعالى على عباده من الصلوات. قال الحافظ في "الفتح" ٧/ ١٧٣: وفي الحديث من الفوائد إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان، ولا يقتصر على "أنا" لأنه ينافي مطلوب الاستفهام، وأن المار يسلم على القاعد، وإن كان المار أفضل من القاعد، وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب، والثناء والدعاء، وجواز مدح الإِنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه، وفيه: أن جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور، وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة، وفيه: جواز نسخ الحاكم قبل وقوع الفعل، وفيه: فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل، ولذلك كانت أكثر عبادته - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وكان أكثر سفره - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل" وفيه: أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه عالج الناس قبله وجربهم، وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى، وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف، وفيه فضيلة الاستحياء، وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>