للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الامتناع من قبول عطية المرأة بغير إذن زوجها]

١٢٢٢ - عن عبد الله بن يَحيَى (١) رجل من وَلَدِ كعبِ بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدَّته خَيْرَة امرأة كعبِ بن مالك، أَتَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحُليٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ بهذا، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يجوزُ للمَرأَةِ في مَالِها إِلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا"؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك فقال: "هل أَذِنْتَ لخَيْرَةَ أن تَتَصدَّقَ بِحُليّها"؟ قال: نعم، فقَبِلهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه (٢)

[القضاء بالعمرى]

١٢٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فيمَنْ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبه، وهي له بَتْلَةٌ لا يجوز للمعطِي فيها شَرْطٌ ولا ثُنْيا. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

[إقطاع الأنهار والعيون]

١٢٢٤ - عن أبيض بن حمَّال: أَنَّه اسْتَقْطع المِلْحَ الذي يقال له: مِلْحُ سَدِّ مأرب (٤)، فَأَقْطَعَهُ له، ثم إنَّ الأقْرَعَ بنَ حَابِس التميمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله: إِنِّي قد وَرَدْتُ المِلْحَ في الجَاهِلية، وهي بأَرْضٍ ليس


(١) في الأصل: عبد الله بن نجي وهو خطأ، والتصحيح من سنن ابن ماجه وكتب الرجال.
(٢) رقم (٢٣٨٩) في الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها وإسناده ضعيف لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
(٣) رواه البخاري ٥/ ١٧٦ في الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (١٦٢٥) في الهبات: باب العمرى.
(٤) في الأصل: ملح شذا بمأرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>