(١) في الأصل: بهران بن حارثة وهو خطأ والتصحيح من سنن ابن ماجه، وكتب الرجال (٢) رقم (٢٣٤٣) في الأحكام: باب الرجلان يدعيان في خص، وفي سنده دهنم بن قران وهو متروك، وغران بن جارية وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب". (٣) رقم (٢٣٥٢) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، ورواه أيضًا أحمد في المسند ٢/ ٢٤٦، والترمذي رقم (١٣٥٧) في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. (٤) رقم (٢٣٥٢) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه من حديث عبد الحميد بن سلمة =