للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاتَينِ حينَ أَحرَمَ، ولِحلِّهِ حينَ أَحَلَّ قَبْلَ أن يَطُوفَ، وبَسَطَت يَدَيها.

وفي رواية: كُنتُ أُطَيِّبُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أن يُحْرِمَ، وَيَومَ النَّحر قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالبَيتِ بِطِيبٍ فيهِ مِسكٌ.

وفي رواية: كأنِّي أنْظُرُ إِلَى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفَارِقِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِمٌ. هذه رواية البخاري.

١٠١٣ - ولمسلم: طَيَّبتُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِحَرَمِهِ حِينَ أحرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيتِ (١).

١٠١٤ - عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَدَّهَّنُ بِدُهْنٍ غَيرِ مُقَتَّتٍ. يعنِي غَيرِ مُطَيَّبٍ. والقَتُّ: تَطَيُّبُ الدُّهن بالرَّيحان. أخرجه الترمذي (٢).

[المحرم يغسل رأسه]

١٠١٥ - عن عبد الله بن حنين: أنَّ ابن عباس، والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفا بالأَبواءِ، فَقال ابن عبَّاس: يَغْسِلُ المُحْرمُ رَأسَهُ، وقال المسور: لا يَغْسِلُ


(١) رواه البخاري ٣/ ٣١٥ - ٣١٧ في الحج: باب الطيب عند الإِحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار والحلق بعد الإِفاضة، وفي اللباس: باب تطيب المرأة زوجها بيدها، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، ومسلم رقم (١١٨٩) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإِحرام.
(٢) هذه الرواية ليست عند الترمذي كما ذكر المصنف، إنما ذكرها رزين في كتابه وقال ابن الأثير: لم أجدها في الأصول، نقول: وقد رواها أحمد في المسند ٢/ ١٢٦ ولفظ رواية الترمذي (٩٦٢): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت، ورواه أيضًا في المسند ٢/ ٢٥ و ٢٩ و ٥٩ و ٧٢ و ١٤٥، وابن ماجه رقم (٣٠٨٣) في المناسك: باب ما يدهن به المحرم، وفي إسناد الروايتين فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>