والقول: بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء: مروي عن ابن عباس، وعلي، وهو قول الحسن وعطاء وطاوس، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وحمل اللمس في الآية على الجماع هو المتعين لوجود القرينة، وهو حديث عائشة هذا، وتفسير اللمس بالجماع هو الذي صوبه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٣٩٦، واستظهره ابن رشد في "بداية المجتهد" ١/ ٢٩. (٢) رواه الترمذي رقم (٧٧) في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من النوم، وأبو داود رقم (٢٠٢) في الطهارة: باب الوضوء من النوم، والنسائي ٢/ ٣٠ في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، وإسناده ضعيف في المرفوع، فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني أبو خالد وهو صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس، كما قال الحافظ في "التقريب"، وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. قال الحافظ في =