للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَرَجَ إلى الصَّلاة ولَم يَتَوضَّأ. أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (١).

[ترك الوضوء من النوم الخفيف]

٣٠٦ - عن ابن عباس: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَامَ وهُو سَاجِدٌ حتَّى غَطَّ أو نَفَخ، ثمَّ قامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يا رسولَ الله، إِنَّك قَد نِمتَ! قال: "إنَّ الوضوء لا يَجِبُ إلا على مَن نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإنَّهُ إِذا إضْطَجَعَ اسْتَرخَتْ مفَاصِلُهُ". أخرجه الترمذي (٢).


(١) حديث صحيح، رواه الترمذي رقم (٨٦) في الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وأبو داود رقم (١٧٨) و (١٧٩) و (١٨٠) في الطهارة: باب الوضوء من القبلة، والنسائي ١/ ١٠٤ في الطهارة: باب ترك الوضوء من القبلة، وتتمة الحديث عند الترمذي والنسائي، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت، ورراه أيضًا أحمد في "المسند" ٦/ ٢١٠، وابن ماجه رقم (٥٠٢)، والطبري رقم (٩٦٣٠)، كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث، بل قد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند الدارقطني ١/ ٥٠، ورواه البزار بإسناد آخر صحيح عن عائشة، وله شواهد ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٣٧ و ٣٩.
والقول: بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء: مروي عن ابن عباس، وعلي، وهو قول الحسن وعطاء وطاوس، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وحمل اللمس في الآية على الجماع هو المتعين لوجود القرينة، وهو حديث عائشة هذا، وتفسير اللمس بالجماع هو الذي صوبه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٣٩٦، واستظهره ابن رشد في "بداية المجتهد" ١/ ٢٩.
(٢) رواه الترمذي رقم (٧٧) في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من النوم، وأبو داود رقم (٢٠٢) في الطهارة: باب الوضوء من النوم، والنسائي ٢/ ٣٠ في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، وإسناده ضعيف في المرفوع، فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني أبو خالد وهو صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس، كما قال الحافظ في "التقريب"، وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ. قال الحافظ في =

<<  <  ج: ص:  >  >>