للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "من قدحٍ، يقال له: الفرق" بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلًا وهي اثنا عشر مدًا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، والقسط: نصف صاع، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا.

قوله: "يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد" الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وفقهاء الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع على قول الشافعي خمسة أرطال وثلث رطل، وعلى قول أبي حنيفة ثمانية أرطال.

قال الشيخ النواوي: ومن أهم ما ينبغي أن يعرف ضبط رطل بغداد، فإنه ترتب عليه أحكام كثيرة في الزكوات والكفارات وغيرهما، وهو مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، فإنه تسعون مثقالًا، وكل مثقال درهم وثلاثة أسباع. وقيل: مائة وثمانية وعشرون فقط. وقيل: مائة وثلاثون، وبهذا جزم الغزالي في "الوسيط" و"الوجيز" والرافعي، لكنه ضعيف، والأظهر الأول.

وقوله: وفي رواية: كان يغتسل بخمس مكاك، ويتوضأ بمكوك، أراد بالمكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه. وفي رواية: بخمسة مكاكي، وهي جمع مكوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه.

[الحائض وما يجوز من مباشرتها]

قوله: "في فور حيضتها" أي: أولها، وفور كل شيء: أوله، والحيضة بالكسر: الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كالجلسة من الجلوس، والحيضة بالفتح: المرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه وأنت تفرق بينهما بما يقتضيه قرينة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>