للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥٩ - عن ابن عمر قال: تَرَاءَى النَّاسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي رأيتُه، فصام، وأمرَ النَّاسَ بصِيامِه. أخرجه أبو داود (١).

[ما روي من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اختلاف البلاد بالرؤية]

٨٦٠ - عن كُرَيب: أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بعثَتْهُ إلى معاويةَ في الشَّام، قال: فَقَدِمْتُ الشَام فقضيتُ حاجَتَها، واسْتُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشَّامِ، فرأيتُ الهلالَ ليلَةَ الجمعةِ، ثم قَدِمْتُ المدينَةَ في آخِر الشَّهْر، فسألني عبد الله بن عباس، فقال: متى رأيتُمُ الهِلالَ؟ فقلنا: رأيناه ليلَةَ الجمعة، فقال: أنتَ رأيتَهُ؟ فقلت: نعم ورآهُ الناسُ وصامُوا وصامَ معاويةُ، فقال: لكنَّا رأَيْنَاهُ ليلةَ السَّبْتِ، فلا نزال نصومُ حتى نُكْمِلَ ثلاثين، أو نراه، فقلت: أولا نكتفي برُؤيَةِ معاويةَ وصيامِه؟ فقال: لا، هكذا أمَرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم وأبو داود (٢).

كون الشهر تسعًا وعشرين

٨٦١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: الشَّهْرُ كَذا، وكَذا، وكَذا، وصَفَّقَ بيَدَيْهِ مرتين بكلِّ أصابِعِهما، ونقص في الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إبهامَه اليُمنى أو اليُسْرَى. هذه رواية مسلم.

٨٦٢ - وفي رواية البخاري: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّا أُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ، لا نكتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشَّهْرَ هكذا وهكذا يعني مرة: تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين (٣).


(١) رقم (٢٣٤٢) في الصوم: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، وإسناده صحيح.
(٢) رواه مسلم رقم (١٠٨٧) في الصيام: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت، وأبو داود رقم (٢٣٣٢) في الصوم: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة.
(٣) رواه البخاري ٤/ ١٠٨ في الصوم: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكتب ولا نحسب"، وباب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، وباب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>