[فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة المالية وأنواعها على التعيين]
٨٢٣ - عن أنس بن مالك: أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق لما اسْتُخْلِفَ، كتب إليه حين وجَّهَهُ إلى البحرين - هذا الكتاب، وكان نَقْشُ الخاتم ثلاثةَ أسْطُرٍ: مُحَمدٌ سَطْرٌ، ورسولٌ سَطْرٌ، والله سَطْرٌ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٨٢٤ - هذه فريضةُ الصَّدقَةِ التي فَرَضَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمينَ، والتي أمرَ الله بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وَجْهها، فلْيُعْطِها، ومن سُئِل فوْقَها، فلا يُعْطِ. في أربعٍ وعشرين من الإِبلِ فما دُونَها من الغنم، [في] كل خمسٍ: شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يَكُنْ [فيها] ابنةُ مخاض، فابنُ لَبُونِ ذكر، فإذا بلغت سِتًّا وثلاثين، إلى خمسٍ وأربعين: ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت سِتًّا وأربعين، إلى ستين: ففيها حِقَّةٌ، طَرُوقَةُ الجمل، فإذا بلغت واحدةً وسِتِّين، إلى خمسٍ وسبعين: ففيها جذعةٌ، فَاذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعِين، إِلى تِسعينَ: فَفِيها ابْنَتا لَبونٍ، فَإِذا بَلَغَت إِحدَى وَتِسعِين، إِلى عِشرِين وَمَائة: ففيها حِقَّتان، طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زَادَتْ عَلَى عِشرِينَ ومائة، ففي كلِّ أربَعين: ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسين: حقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلَّا أربعٌ من الإِبلِ، فَلَيْسَ فيها صدقة، إلَّا أن يَشاء رَبُّها، فإذا بلغت خَمْسًا من الإِبل، ففيها شاةٌ. وصدقة الغنم: في سائِمَتِهَا، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ففيها شاتان، فإذا زادَت على مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائِمَةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةً واحدةً، فليس فيها صدقةٌ، إلَّا أن يشاء ربُّها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ