للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠٩ - وفي رواية مسلم: أنَّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، ألمْ يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بَكْرٍ واحِدَةً؟ فقال: قَدْ كانَ ذلِكَ، فلما كان في عَهْدِ عُمَرَ، تَتَايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فأَجازَهُ عليهم (١).

[إجازة الثلاث]

١٣١٠ - عن عامر الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدِّثيني عن طلاقِك، قالت: طَلَّقَنِي زَوْجي ثَلَاثًا وهو خَارِجٌ إلى الْيَمَنِ، فَأجَازَ ذلِكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه (٢).

[التخيير ليس بطلاق]

١٣١١ - عن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاختَرناهُ، فَلَم يُعَدَّ ذلك علَينا شيئًا. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

[طلاق العبد]

١٣١٢ - عن أبي حسنٍ مولى بني نوفلٍ قال: قلتُ لابن عباس:


(١) رواه أبو داود رقم (٢١٩٩) و (٢٢٠٠) في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ومسلم رقم (١٤٦٢) في الطلاق: باب طلاق الثلاث، ويحسن بالقارئ أن يراجع ما كتبه الحافظ ابن رجب على هذا الحديث فيما نقله عنه العلامة الكوثري في (الإشفاق في أحكام الطلاق).
(٢) رقم (٢٠٢٤) في الطلاق: باب من طلق ثلاثًا في مجلس واحد وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب". وروايات حديث فاطمة عند البخاري ومسلم تدل على أن الطلقات الثلاث كانت متفرقة.
(٣) رواه البخاري ٩/ ٣٢٢ في الطلاق: باب من خير أزواجه، ومسلم رقم (١٤٧٧) في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>