للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أنْفُسِهم، وإنّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ" أخرجه أبو داود والترمذي (١).

النهي عن الصدقة بكل ما يملك الإِنسان

٨٥٢ - عن جابر قال: كُنَّا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إذْ جاءَ رَجُلٌ بمثل بيضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فقال: يا رسولَ الله، أصْبتُ هذِه مِنْ مَعْدِنٍ، فخذها وهي صَدَقَةٌ، ما أملِكُ غيرَها، فأعرضَ عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه من قِبَلِ رُكْنِه الأَيْمَنِ، فقال [مثلَ] ذلك، فأعْرضَ عنه، ثم أتاه من قِبَلِ رُكْنِه الأَيْسَرِ، فأعرض عنه، ثم أتاهُ من خَلْفِه، فأخذها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فحَذَفَهُ بها، فلو أصابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ أو لَعَقَرَتْهُ، ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَأتِي أحَدُكُم بجميع ما يَمْلِكُ، فيقول: هذه صدقةٌ، ثم يقعُدُ، فَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً". أخرجه أبو داود (٢).

[إذا بلغت الصدقة محلها فلا بأس بالأكل منها]

٨٥٣ - عن أمِّ عطيَّة واسمها نُسَيبة قالت: بُعثَ إلَى نُسَيبَة بشاةٍ، فَأرسَلت إلى عائِشَةَ منها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عِنْدَكُم شَيْءٌ؟ " فقالت: لا، إلَّا ما أرسلتْ به نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فقال: "هاتِ فقد بَلَغَتْ مَحِلَّها".

وفي رواية قالت: دخلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على عائشَةَ فقال: "هَلْ عندكم شيءٌ؟ " قالت: لا، إلَّا شيءٌ بَعَثَتْ بهِ إلينا نُسَيْبَةُ من الشَّاةِ التي بُعِثَتْ إليها مِنْ الصَّدَقَةِ، قال: "إنَّها بَلَغَت محلّها".


(١) رواه أبو داود رقم (١٦٥٠) في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، والترمذي رقم (٦٥٧) في الزكاة: باب كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح.
(٢) رقم (١٦٧٣) في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، وفيه عنعنة ابن إسحاق. وقوله: "خير الصدقة ما كان على ظهر غنى" هو "في الصحيحين" من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>