للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٦١ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ وغَرَّب، وإنَّ أبا بَكرٍ ضرَب وغرَّب، وإنَّ عُمرَ ضَرَب وغرَّب. أخرجه الترمذي (١).

[حد العبد والأمة]

١٣٦٢ - عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ قال: خَطَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طَالِبٍ فقال: يا أيُّها النَّاسُ: أَقِيمُوا الحُدُودَ على أرقائِكُم، مَنْ أَحْصَنَ منهم، ومَنْ لم يُحْصِن، فإنّ أمةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أَجلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا، فإذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدْتُها أنْ أَقْتُلَهَا، فذكرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَحْسَنْتَ اتْرُكْها حتى تَمَاثَلَ". هذه رواية مسلم والترمذي (٢).

[حد المكره]

١٣٦٣ - عن وائل بن حجر (٣) قال: اسْتُكْرِهت امْرَأَةٌ على عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَدَرَأ عنها الحَدَّ، وأقامَهُ على الَّذِي أصابَهَا، ولم يذكر: أنه جعل لها مَهْرًا. أخرجه الترمذي (٤).


(١) (١٤٣٨) في الحدود: باب ما جاء في النفي، وإسناده صحيح.
(٢) رواه مسلم رقم (١٧٠٥) في الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، والترمذي رقم (١٤٤١) في الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء.
(٣) في الأصل: عن نافع، وهو خطأ، والتصحيح من جامع الأصول وسنن الترمذي المطبوعة.
(٤) رقم (١٤٥٢) في الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا من حديث الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، والحجاج بن أرطاة ضعيف، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه ولم يدركه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالمتصل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن ليس على المستكره حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>