للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ يَهُودِيٍّ بعِشْرين صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأهلِهِ. أخرجه الترمذي والنسائي (١).

[جعل الشعير في البيت لقوت الأهل]

١٣٢٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: تُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وليسَ عِنْدِي شَيءٌ يَأكُلُه ذُو كَبدٍ، إلا شَطرُ شعيرٍ في رَفٍّ، فَأكَلتُ منه حتى طال عليَّ فَكِلتُهُ، فَفَنِيَ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).

[إعطاء النفقة للأهل لسنتهم]

١٣٢٨ - عن ابن عمر قال: أَعْطَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِشَطْر ما يَخْرُجُ منها مِنْ تَمْرٍ أَو زَرْعٍ، وكان يُعْطِي أَزْواجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وسق: ثَمانينَ وَسقًا من تَمرٍ، وعِشرين وسَقًا من شَعِيرٍ، فلَّما وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خيبر حين أَجْلى اليهودَ منها، فَخَيَّرَ أَزواجَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ من الماءِ والأَرْضِ، أو يَضْمَنَ لهنَّ (٣) الأَوْسَاقَ، فمنهن من اختارَ الأَرضَ والماءَ، ومنهن عائشة وحفصة، واخْتَارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ. رواه البخاري ومسلم هكذا.

ورواه أبو داود فقال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَطْعَمَ كُلَّ امرَأَة من أَزْوَاجِهِ مِن الخُمُسِ مِائَة وَسْقٍ [تمرًا، وعشرين وسْقًا من] شعير (٤).


(١) رواه الترمذي رقم (١٢١٤) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والنسائي ٧/ ٣٠٣ في البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب وهو حديث صحيح، وهو في البخاري ٨/ ١١٥ من حديث عائشة.
(٢) رواه البخاري ١١/ ٢٣٩ في الرقاق: باب فضل الفقر، وفي الجهاد: باب نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، ومسلم رقم (٢٩٧٣) في الزهد.
(٣) في الأصل: أو يمضين لهن، الصواب ما أثبتناه.
(٤) رواه البخاري ٥/ ٩ في الحرث والمزارعة: باب المزارعة على الشطر ونحوه، ومسلم رقم (١٥٥١) في المساقاة: باب في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، وأبو داود رقم (٣٠٠٨) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>