للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ (١).

[ذكر السجدات المشروعة من غير الصلاة]

[سجود السهو]

٥٣٣ - عن عبد اللهِ بنِ مالك بن بُحَيْنَةَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام مِن اثْنَتَيْنِ من الظُّهْرِ، لم يَجْلِسْ بيْنَهُما، فَلمَّا قَضَى صلاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ سلَّم بعد ذلِكَ. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم (٢).

٥٣٤ - عن زياد بنِ عِلاقة قال: صلَّى بنا المغيرةُ بنُ شُعبةَ، فنهض في أَثَرِ رَكْعَتَيْنِ، فقلنا: سُبحانَ الله، فقال: سُبحانَ الله، ومضى، فلما أتمَّ صلاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَةً قبل السَّلام، ثم سَلَّمَ.

وفي رواية: فلما أتمَّ صلاتَهُ وسلَّم، سجد سَجْدَتَي السَّهْوِ، فلما انْصَرَفَ قال: رأيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصنَعُ كما صنعتُ (٣).


(١) رواه البخاري ١/ ٤٧٤ و ٤٧٥ في سترة المصلي: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، وفي الاعتصام: باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (٥٠٨) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٧٤ في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، وباب من يكبر في سجدتي السهو، وفي صفة الصلاة: باب من لم ير التشهد في الأولى، وباب التشهد في الأولى، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم رقم (٥٧٠) في المساجد: باب السهو في الصلاة، وأبو داود رقم (١٠٣٤) و (١٠٣٥) في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والترمذي رقم (٣٩١) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، والنسائي ٣/ ١٩ و ٢٠ في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا لم يتشهد، وباب التكبير في سجدتي السهو، ورواه أيضًا "الموطأ" ١/ ٩٦ في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد.
(٣) رواه أبو داود رقم (١٠٣٦) و (١٠٣٧) في الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>