للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الدابة واستثناء ظهرها]

أي: استثناء حملانه، وقد احتج أحمد بحديث جابر على جواز بيع الدابة واشتراط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل الحديث على هذا وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك، سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع، واحتجوا بالحديث الذي فيه النهي عن الثنيا، وبالنهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن هذا الحديث بأنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع، ويحتمل أن الشرط كان سابقًا على العقد، والشروط المفسدة ما تكون مقارنة للعقد، وممزوجة به على ظاهر مذهب الشافعي، وجعل بعضهم اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث هو المانع من الاحتجاج به, لأن بعضها صريح في الاشتراط، وبعضها ليس بصريح، وإذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض، توقف الاحتجاج، وجوابه أن هذا مسلَّم، لكن بشرط تكافئ الروايات، أما إذا كان بعضها راجحًا إما لأن الرواية أكثر أو أحفظ، فينبغي العمل به إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى.

قوله: "على حمل ثفال" بالتاء المثلثة والفاء: هو البطيء الثقيل.

وقوله: "قد خلا منها" أي: كبرت وخلا معظم عمرها.

بيع الحيوان بعضه ببعض متفاضلًا

قوله: "جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم -. . إلى آخره" محمول على أن سيده كان مسلمًا، ولهذا باعه العبدين الأسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين، ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، ويحتمل أنه كان كافرًا وأنهما كانا كافرين، ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببينة، أو بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية، وفيه دليل على كرم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -، وعموم إحسانه، وجواز بيع عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>