للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الفَتْحِ، فاسْتَجَارَ له عُثْمانُ بن عفان، فأَجَارَهُ رسولُ الله. أخرجه أبو داود (١).

[ذكر الحدود وما روي من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها]

وقول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. . الآية الكريمة [النور: ٢].

[حد الزنا وما يذكر من الرجم للمحصن]

١٣٥٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمر وهو على مِنْبَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ويقول: إنَّ الله بعثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحَقِّ، وأنزل عليه الكِتَابَ، فكان ممَّا أَنْزَلَ عليه: "آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاها وَوَعينْاها، ورَجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورَجَمْنا بَعْدَهُ، فأَخْشى إنْ طالَ بالنَّاسِ [الزَّمان] أَنْ يقول قَائِل: ما نَجدُ الرجم في كتاب الله فَيَضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، فإنَّ الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زَنا إذا أُحصِن من الرِّجال والنِّساء إذا قامت البيِّنة، أو كان حملٌ، أو الاعتراف، وايْمُ الله، لولا أن يقول الناسُ: زاد في كتاب الله لكَتَبْتُها. هذه رواية أبي داود.

وأخرجه البخاري في حديثه الطويل عن قيام عمر بعد قدومه من آخر حجَّةٍ حجَّها تتضمن ذكر خلافة أبى بكر الصديق رضي الله عنه.

١٣٥٩ - وأخرجه الموطأ (٢) أيضًا عن سعيد بن المسيب قال: لمَّا صَدَرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ مِنْ مِنًى أَنَاخَ بالأبْطحِ، ثم كَوَّمَ كَوْمَةً ببطحاءَ، ثمَّ طَرَحَ عليها


(١) رقم (٤٣٥٨) في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، ورواه أيضًا النسائي ٧/ ١٠٧ في تحريم الدم: باب توبة المرتد، وإسناده حسن.
(٢) في الأصل: وأخرجه مسلم وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>