للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القضاء على الغائب]

١٤٢٢ - عن عائشة: أن هندًا بنت عتبة قالت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وليْسَ يُعطِيني ما يكفِيني وولدي إلَّا ما أخذتُ منه وهو لا يعلمُ، فقال: "خذي مِنْ مَالِهِ ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ" (١).

[ذكر الفتوى والاستفتاء]

وقول الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣].

[استفتاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل]

١٤٢٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُحِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتَّى إِنَّهُ ليُخَيَّلُ إليه [أَنَّهُ] فَعَلَ الشَّيْءَ ولَمْ يكن يفعَلُهُ (٢)، حتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدي، دَعَا اللهَ ودَعَاهُ، ثم قال: "أَشَعَرْتِ يا عائِشَةُ أنَّ الله قد أفْتاني فيما اسْتَفْتَيْتُه فيه؟ " قلتُ: وما ذاكَ يا رسول الله؟ فقال: "جاءَني رَجُلانِ، فجلس أَحَدُهما عند رَأْسِي، والآخَرُ عند رِجْلَيَّ، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعُ


= عن أبيه عن جده، وعبد الحميد وأبوه وجده مجهولون، وقال الحافظ في "التلخيص": وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال.
(١) رواه البخاري ٩/ ٤١٨، ٤١٩ في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ومسلم رقم (١٧١٤) في الأقضية: باب قضية هند.
(٢) قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: كل ما جاء في الروايات من أن يخيل إليه فعل الشيء ولم يكن يفعله ونجوه، فمحمول على التخيل بالبصر، لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة ولا طعنًا لأهل الضلالة، قال: وقد جاءت روايات الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه، لا على عقله وقلبه واعتقاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>