للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم فِطرٍ أو أضحى، فأنكَرَ إبطاءَ الإِمام، وقال إنْ كُنَّا لقد فَرَغنا ساعتَنا هذه، وذلك حين التَّسبيح. أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

٦٨٩ - عن أبي هريرة قال: أصابنا مطرٌ في يوم فِطرٍ، فصلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد. أخرجه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال: أصاب النَّاس مَطَرٌ في يوم عيدٍ على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى بهم في المسجد (٢).

الأذان والإِقامة

٦٩٠ - عن جابر بن سمرة قال: صلَّيت مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - العيدَين غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتين بغير أذانٍ ولا إقامةٍ. أخرجه مسلم وأبو داود (٣).

وأخرجه النَّسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيدٍ قبل الخطبة بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ (٤).

الصَّلاة قبل الخطبة

٦٩١ - عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو


(١) رواه أبو داود رقم (١١٣٥) في الصلاة: باب وقت الخروج إلى العيد، وابن ماجه رقم (١٣١٧) في الإقامة: باب وقت صلاة العيدين، وإسناده صحيح.
(٢) رواه أبو داود رقم (١١٦٠) في الصلاة: باب يصلى بالنَّاس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، وابن ماجه رقم (١٣١٣) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر، وفي سنده عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب".
(٣) رواه مسلم رقم (٨٨٧) في صلاة العيدين في فاتحته، وأبو داود رقم (١١٤٨) في الصلاة: باب ترك الأذان في العيد، والترمذي رقم (٥٣٢) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة.
(٤) رواه النسائي ٣/ ١٨٢ في العيدين: باب ترك الأذان للعيدين وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>