للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إقامة الحد على من اعترف]

قوله: "حد الفرية"، أي: حد القذف الذي قذفها به، والفرية: الكذب.

ذكر الذين حدَّهُم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قوله: "اشتد واشتددنا خلفه"، أي: عدا وعدونا خلفه.

قوله: "نبيب كنبيب التيس"، النبيب بالنون والباء الموحدة: صوت التيس عند السِّفاد، والتيس: ذكر المعز، والجمع: تيوس وأتياس.

قوله: في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: "إن ابني كان عسيفًا على هذا"، بالعين والسين المهملتين والفاء، أي: أجيرًا ثابت الأجرة عليه، فعلى هذا تكون صفة مميزة لـ "أجيرًا".

وقوله: "فسألت أهل العلم" دليل على جواز الاستفتاء، والافتاء من الفضول مع وجود الفاضل، لأنه لم ينكر عليه استفتاءه غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه.

وقوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، أي: بحكمه.

وقوله: "الوليدة والغنيمة رد عليك"، أي: مردودة، وهو دليل على أن العقود الفاسدة لا توجب ملك من أخذ بها شيئًا.

وقوله: "اغد يا أنيس لرجل من أسلم"، بضم الهمزة وفتح النون، وبعثته إليها ليس محمولًا على أن يستنطقها بالزنى، ولكنه محمول على أمره بإعلامها أن هذا قذفها، فإن أنكرت ذلك لا يتعرض بها، وإن أقرت بالزنا رجمها، فاعترفت، فرجمها، وهذا تقدير لا بد منه لأن حد الزنا مما لا يتجسس عليه، ولا يقر عنه، بل المستحب أن يلقن الرجوع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>