للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الطواف والسعي]

قوله: "يستلم الركن بمحجنه"، المحجن بتقديم الحاء المهملة على الجيم: عصًا معقفة الرأس كالصولجان والميم زائدة.

[طواف الزيارة]

وهو طواف الحج، ويسمى طواف الركن، وطواف الإفاضة. قوله: "أخر طواف الزيارة إلى الليل"، أي: أخر طواف أهله، فلم يقدم بهن مكة لطواف الزيارة إلى الليل، لأنه ثبت في الحديث الذي بعده أنه طاف نهارًا، والذي قيل فيه: إنه قدم مكة نهارًا فطاف وسعى، ثم صلى الظهر بمكة في أول الوقت، ثم رجع إلى منى فصلى بالناس الظهرًا في وقتها، فكانت له نافلة ولهم فرضًا، ثم لما كان الليل قدم مع أهل مكة لطواف الزيارة فظعن.

قوله: "من التنعيم": هو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال من مكة، وقيل: أربعة، سمي بذلك لأن عن يمينه جبلًا يسمى التنعيم، وعن شماله جبلًا يقال له: ناعم.

قوله: "بأيديهما الأزلام"، هي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مُهمًّا (١) أدخل يده فأخرج منها زلمًا، والزلم واحد الأزلام، فإن خرج الأمر مضى شأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله، وكذلك يفعل اليوم بعض الرافضة بسبحة تكون معدة لذلك عنده.

قوله: "وكانوا يسمون الحمس"، بضم الحاء وبالسين المهملتين جمع أحمس، وكانت قريش وكنانة وجديلة قيس، سموا حمسًا لأنهم تحمسوا في دينهم،


(١) في الأصل: منها، وهو خطأ. والتصحيح: من "النهاية". لابن الأثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>