للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشرع: استعمال التراب الطاهر في الوجه واليدين إلى المرفقين مع نية استباحة الصلاة عند أحد الأعذار المبيحة له.

وقوله: "فتمرغت في الصعيد" أي: تقلبت في التراب، ظن أن الجنب يحتاج أن يوصل التراب إلى جميع جسده كالماء.

قوله: عن أبي الجهيم هو أبو الجهيم: بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء مثناة تحت، اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر الصاد المهملة، الصحابي ابن الصحابي.

وقال ابن عبد البر: أبو جهيم، ويقال: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، أبوه من كبار الصحابة. قال: وقد روى عن أبي جهيم هذا عمير مولى ابن عباس في التيمم في الحت على الجدار. والحت: بالمثناة فوق: الحك.

[الجنابة]

الجنابة في الأصل: البعد، وسمي الإنسان جنبًا، لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة، والجنب: هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد، وقد يجمع على أجناب وجنبين أيضًا، وأجنب يجنب إجنابًا، والجنابة الاسم. والغسل بالفتح: مصدر غسل الشيء غسلًا، وبالكسر: ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوه، وبالضم: اسم للاغتسال، واسم للماء الذي يغتسل به.

فقولنا: غسل الجنابة، وغسل الميت، وغيرهما من الأغسال، كله يجوز بضم الغين وفتحها لغتان فصيحتان.

قوله: "ثم يكسل" بالسين المهملة، أكسل الرجل، أي: إذا جامع ثم داركه فتور فلم ينزل، ومعناه: صار ذا كسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>