للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يُهْدَمَ لهم بيْعَةٌ، ولا يخرجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفْتَنُوا عن دِينهم، ما لم يُحْدِثُوا حَدَثًا أو يَأْكُلُوا الرِّبا" أخرجه أبو داود (١).

١٤٥٨ - عن عليٍّ رضي الله عنه قال: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصارَى بني تَغْلِب، لَأقْتُلنَّ المُقَاتِلَةَ، ولَأَسبيَنَّ الذُّرِّيَةَ، وإِنِّي كتبتُ الكِتابَ بينهم وبينَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -, على أَن لا يُنَصِّرُوا أَوْلادَهُم. قال رزين: قال أبو داود: هذا حديث منكر (٢).

[الرسل لا تقتل]

١٤٥٩ - عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين قَرَأ كِتَابَ مُسَيْلَمَةَ للرُّسُلِ: "ما تَقُولان أنْتُما؟ " قالا: نقولُ كما يقول، قال: "أَمَا واللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُما" أخرجه أبو داود (٣).

[أمان المرأة جائز]

١٤٦٠ - عن أم هانئ، قالت: أَجَرْتُ رجلينِ من أَحْمائي، فقال


(١) رقم (٣٠٤١) في الخراج والإمارة: باب في أخذ الجزية، من حديث يونس بن بكير عن أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس، وإسناده ضعيف، وفي سماع إسماعيل من ابن عباس نظر.
(٢) رواه أبو داود رقم (٣٠٤٠) في الخراج والإمارة: باب في أخذ الجزية، قال المنذري: قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد، يعني ابن حنبل، أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا، قال أبو علي - يعني اللؤلؤي -: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية، هذا آخر كلامه، نقول: وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي، وشريك بن عبد الله النخعي وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذاب.
(٣) رقم (٢٧٦١) في الجهاد: باب في الرسل ورجاله ثقات، إلا أنه فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن صرح بالتحديث عن أحمد ٣/ ٤٨٧ و ٤٨٨، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>