للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: فرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْن.

وفي رواية: "فأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقرَّ". أخرجه البخاري ومسلم (١).

[الدابة تنفح برجلها]

١٣٣٤ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدَّابةِ تَنْفَحُ برِجْلِها، أَنَّهُ جُبارٌ، والبئْرُ جُبَارٌ. هذه الرواية ذكرها رزين (٢).

[السن]

١٣٣٥ - عن يعلى بن أُمَيَّةَ قال: غَزَوْتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيش العُسْرَةِ، وكانَ مِن أَوْثَقِ أعْمالي في نَفْسي، فكان لي أجِيرٌ فقاتَلَ إنسانًا، فَعَضَّ أَحَدُهما يَدَ صاحِبه، فانتزع إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطتْ، فانطَلَق إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وقال: "أَيَدَعُ إصبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ" أخرجه البخاري ومسلم (٣).

[إذا قتل الرجل عبده]

١٣٣٦ - عن عليٍّ رضي الله عنه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن


(١) رواه البخاري ١٢/ ١٧٠ في الديات: باب من أقاد بالحجر، وباب: سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، وباب: إذا قتل بحجر أو عصا، وباب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وباب: قتل الرجل بالمرأة وفي الخصومات: باب الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، وفي الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، ومسلم رقم (١٦٧٢) في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره.
(٢) انظر ما قاله الحافظ في الفتح: ١٢/ ٢٢٦ في الديات: باب العجماء جبار.
(٣) رواه البخاري ١٢/ ١٩٥ في الديات: باب إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه، وفي الإِجارة: باب الأجير في الغزو، وفي الجهاد: باب الأجير وفي المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم رقم (١٦٧٤) في القسامة: باب الصائل على نفس الإِنسان أو عضوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>