للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - قال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُدْرِجُوهُ في أكفانِهِ حتَّى أنظُرَ إلَيه" فأتاهُ فانكَبَّ عليه وبكَى. أخرجه ابن ماجه (١).

[حمل الرجل كفن ولده وتسليمه إلى الغاسل]

٧٥٢ - عن ليلى هي بنت قانف - بالقاف والنون والفاء - الثَّقفيَّة قالت: كنتُ فيمن غَسَّل أم كلثوم بنت رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتِهَا، فكانَ أوَّل ما أَعطانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحقُو، ثُمَّ الدِّرعُ، ثمَّ الخِمارُ، ثمَّ المَلحَفَةُ، ثمَّ أُدرِجَت [بعد] في الثَّوبِ الآخر، قالت: ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -[جالسٌ] عند الباب معه كفنها يناولها ثوبًا ثوبًا. أخرجه أبو داود (٢).

[إلباس الميت القميص]

٧٥٣ - عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الله بن أُبيّ بعد ما أُدخِلَ حُفرَتَهُ، فَأمَرَ بِهِ، فأُخرِجَ، فوَضَعَهُ على رُكبَتَيهِ، ونفَثَ فيهِ من رِيقِهِ، وأَلبَسَهُ قميصَهُ. قال ابن عيينة: كانت له عند النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يدٌ، فَأحبَّ أن يُكافِئَهُ. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

قال جابر: وكان العباس بالمدينة، فَطَلَبت الأنصارُ ثوبًا يكسونَهُ، فَلَم


(١) رقم (١٤٧٥) في الجنائز: باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه، وفي سنده أبو شيبة الجوهرى يوسف بن إبراهيم وهو ضعيف.
(٢) رقم (٣١٥٧) في الجنائز: باب في كفن المرأة، وفي سنده نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. وقال المنذري: الصحيح أن هذه إنما كانت لزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) رواه البخاري ١/ ٨٩ في الجنائز: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، وباب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، وفي الجهاد: باب الكسوة للأسارى، ومسلم رقم (٢٧٧٣) في صفات المنافقين في فاتحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>