للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩١ - عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَها. أخرجه البخاري ومسلم (١).

[ما يكره من تكثير الصداق]

١٢٩٢ - عن أبي هريرة قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنَ الأَنْصارِ، فَأَعِنِّي على مَهْرها، فقال لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ نَظَرْتَ إلَيْها فإِنَّ في عُيُونِ الأْنصار شَيْئًا"؟ قال: قد نَظَرْتُ إليها، قال: "على كَمْ تَزَوَّجْتها؟ " قال! على أَرْبَع أوَاقٍ، قال: "كَأَنَّكُم تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْض هذا الجَبَلِ: ما عِنْدَنا ما نُعطِيكَ، ولكِن عَسى أَن نَبْعَثَكَ في بَعْثٍ تُصِيبُ منه"، قال: فبعث بَعْثًا إلى بني عَبْسِ، فَبَعَثَهُ مَعَهُم. أخرجه مسلم (٢).

[التفويض وإخلاء العقد من الصداق]

١٢٩٣ - عن عقبة بن عامر: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "أَتَرْضَى أَن أُزَوِّجَكَ من فُلانَةَ؟ " قال: نعم، قال للمرأة: "أتَرْضَيْن أنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدخل بها الرَّجُل، ولم يَفْرضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعْطِها شيئًا، وكان مِمَّن شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ، ولَهُ سَهْمٌ بخَيْبَرَ، فلما حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، قال: إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَني فلانةَ - يعني امْرَأَتَه - ولم أَفْرضْ لها صَدَاقًا، ولم أَعْطِها شَيْئًا، وإنَّي أُشْهدُكم أنِّي قد أعْطَيْتُها مِنْ صَدَاقِها سَهْمِي بخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْهُ، فباعَتْه بَعْدَ مَوتِه بمائةِ أَلْفٍ. أخرجه أبو داود (٣).


(١) رواه البخاري ٩/ ١١١ في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وباب الوليمة ولو بشاة، وفي البيوع: باب بيع العبد والحيوان نسيئة، وفي الجهاد: باب من غزا بصبي للخدمة، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاق أمة لم يتزوجها.
(٢) رقم (١٤٢٤) في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها.
(٣) رقم (٢١١٧) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقًا حتى مات، وإسناده حسن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>