للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العصر]

٣٦٢ - عن [عَلي بن] شَيبان قال: قَدِمنا عَلَى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يؤخِّر العَصرَ ما دامت الشَّمسُ بيضاءَ نقيَّةً. أخرجه أبو داود (١).

[المغرب]

٣٦٣ - عن أنس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذا قُدِّم العَشَاءُ فابْدؤوا به قَبلَ صَلاةِ المَغْرِبِ، وَلا تَعْجَلُوا عَن عَشائِكُم".

وفي رواية: إذا كان أحَدُكُم عَلَى الطَّعام فَلا يَعْجَل حَتَّى يَقْضي حاجَتَهُ مِنْهُ وإنْ أُقيمت الصَّلاةُ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).


(١) رواه أبو داود رقم (٤٠٨) في الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، وفي سنده محمد بن يزيد اليمامي، ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهما مجهولان كما قال الحافظ في "التقريب".
(٢) رواه البخاري ٩/ ٥٠٥ في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، وفي الجماعة: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم رقم (٥٥٧) في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، ورواه أيضًا الترمذي رقم (٣٥٣) في الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، والنسائي ٢/ ١١١ في الإِمامة: باب العذر في ترك الجماعة. والرواية الثانية أخرجها البخاري في الجماعة تعليقًا من حديث ابن عمر، ووصله أبو عوانة فيما قاله الحافظ في "الفتح" قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب الخشوع ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير. وفي البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم (٥٦٠) في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام من حديث عائشة مرفوعًا: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان".

<<  <  ج: ص:  >  >>