للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ترك الوضوء مما مست النار]

٣٠٧ - عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وصَلَّى ولَم يَتَوَضَّأ. أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية للبخاري: أنَّه انتَشَلَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ.

٣٠٨ - وفي رواية لمسلم: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أكَلَ عَرْقًا أو لَحمًا، ثُمَّ صَلَّى ولَم يَتَوَضَّأ، وَلَم يَمَسَّ مَاءً (١).

٣٠٩ - عن عمرو بن أمَيَّة، أنَّهُ رأى رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِن كَتِفِ شاةٍ في يَدِهِ، فَدُعيَ إلى الصَّلاة، فَألقَى السِّكِّينَ الَّتي يحتَزُّ بها، ثمَّ قامَ فَصَلَّى ولَم يَتَوضَّأ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).


= "التلخيص": وإسناده جيد، وهو موقوف. وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدًا أو قائمًا حتى يضطجع، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد. قال: وقال بعضهما: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدًا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم، فعليه الوضوء.
(١) رواه البخاري ١/ ٢٦٨ في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقة، وفي الأطعمة: باب النهس وانتشال اللحم، ومسلم رقم (٣٥٤) في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥ في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، وأبو داود رقم (٨٧) في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي ١/ ١٠٨ في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار.
(٢) رواه البخاري ١/ ٢٦٨ في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقة، وفي الجماعة: باب إذا دعي الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد: باب ما يذكر في السكين، وفي الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم (٣٥٥) في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، ورواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>