للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَزَوَّجَ قال: "بَارَكَ الله لَكَ، وبَارَكَ عَلَيْكَ، وجَمَعَ بَيْنَكُما في خَيْرٍ". أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (١).

[التزوج في شوال]

١٢٦٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: تَزَوَّجَنِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شَوَّال، وَدَخَلَ بي فِي شوَّال. فأَيُّ نِسائِه كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قال: وكانت عائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أنْ تُدْخِلَ نِسَاءَها في شَوَّال. أخرجه مسلم والترمذي والنَّسائي. (٢)

[النكاح بالولي]

١٢٦٩ - عن عروة: أنَّ عائشَةَ أَخبَرَتْهُ: أنَّ النِّكَاحَ في الجاهلية كان على أرْبَعَةِ أنْحاءٍ، فنِكَاحٌ منها نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ أو وَلِيَّتَهُ، فيُصْدِقُها ثم يَنْكِحُها، ونِكَاحٌ آخَرُ، كان الرَّجُلُ يقول لامرَأَتِه إذَا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرْسِلي إلى فُلانٍ فاسْتَبْضِعِي منه، ويعتزلها زوجها ولا يَمَسُّها [أبدًا] حتى يَتَبَيَّن حَمْلُها من ذلِكَ الرَّجُلِ الذي تَسْتبضِعُ منه، فإذا تبَيَّنَ حملُها، أصابَها زَوْجَها إذَا أَحَبَّ، وإنَّما يفعلُ ذلِكَ رَغْبةً في نَجَابَةِ الولد، فكان هذا [النكاح] نكاحُ الاسْتِبْضاعِ، ونِكاحٌ آخَرُ، يَجْتمع الرَّهْط ما دُونَ العَشَرَةِ، فيَدْخُلُون على


(١) رواه أبو داود رقم (٢١٣٠) في النكاح: باب ما يقال للمتزوج، والترمذي رقم (١٠٩١) في النكاح: باب فيما يقال للمتزوج، وابن ماجه رقم (١٩٠٥) في النكاح: باب تهنأة النكاح. وقال الترمذي: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وقال أيضًا: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(٢) رواه مسلم رقم (١٤٢٣) في النكاح: باب في استحباب التزوج والتزويج في شوال، والترمذي رقم (١٠٩٣) في النكاح: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي ٦/ ٧٠ في النكاح: باب في التزويج في شوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>