للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية لمسلم: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَها وهُوَ حَلالٌ.

وفي رواية للترمذي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهو حلالٌ، وَبَنَى بِها حَلالًا، وماتَت بسرف، وَدَفَنَّاها في الظُّلَّة التي بَنَى بها فِيهَا (١).

أكل الصَّيد للمحرم إذا لم يشرك فيه

١٠٢٢ - عن أبي قتادة قال: كنتُ يومًا جالسًا مَعَ رجالٍ من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في منْزِلٍ عن طَرِيق مَكَّةَ، ورَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أمامنا، والقَومُ مُحرِمون، وأنا غيرُ مُحْرمٍ، عَامَ الحُديْبِيَّة، فَأبصَروا حمارًا وَحشِيًّا، وأنا مشغولٌ أخصِفُ نَعلِي، فَلَم يؤذِنونِي، وَأَحَبُّوا لو أَنِّي أَبصَرتُهُ، والتَفَتُّ فَأَبصَرتُهُ، فَقُمتُ إِلَى الفَرَسِ، فَأَسرَجتُهُ، ثُمَّ رَكِبتُ فَنَسِيتُ السَّوطَ والرُّمحَ، فَقُلتُ لهم: ناوِلُونِي السَّوطَ والرُّمحَ، قالوا: لا والله لا نُعينكَ عَلَيهِ، فَغَضِبتُ، فَنَزَلتُ، فَأَخَذتُها، ثُمَّ رَكِبتُ فَشَدَدتُ عَلَى الحمار، فَعَقَرتُهُ، ثُمَّ جئتُ به وَقَد ماتَ، فَوَقَعُوا فيه


= ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال اهـ، وقال الحافظ: وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال، جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإِسناد، لكن الوهم الى الواحد أقرب الى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، وهو المعتمد، وقال الحافظ: واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت، ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به.
(١) رواه مسلم رقم (١٤١١) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود رقم (١٨٤٣) في المناسك: باب المحرم يتزوج، والترمذي رقم (٨٤٥) في الحج: باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>