للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المال المسروق]

١٣٧٧ - عن أُسَيْدِ بن حُضَيْر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني السرقة - في يَدِ الرَّجُل غير المُتَّهَمِ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ [ها] بما اشْتَرَاهَا، وإنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقضى بذلِكَ أبو بكر وعمر. أخرجه النسائي (١).

[تعليق يد السارق في عنقه]

١٣٧٨ - عن عبد الله بن محيريز قال: سألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارِقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ [هو]؟ فقال: جيءَ [إلى] رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُهُ، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ. أخرجه الترمذي وأبو داود (٢).

[حد الخمر]

١٣٧٩ - عن أنس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ في الخمر بالجَريدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ أبو بَكْر أرْبَعيْنَ.

وفي رواية: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ برَجُلٍ قد شَرِبَ الخَمْرَ، فجلدَهُ بجريدٍ نحوَ أربعينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقال عبد الرحمن:


= في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (١٤٤٦) في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (٤٣٨٥) في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/ ٧٦ في السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
(١) ٧/ ٣١٣ في البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده حسن.
(٢) رواه الترمذي رقم (١٤٤٧) في الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم (٤٤١١) في الحدود: باب تعليق يد السارق في عنقه، وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>