للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فجاء سَيِّدُهُ يريدُه، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيه" فاْشتَرَاهُ بِعَبْدَيْن أَسْوَدَيْنِ، ثمَّ لم يُبايعْ أَحَدًا بعدُ، حتى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (١).

١١٨١ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الإبلُ، فأَمَرَهُ أنْ يَأخذَ على قَلائِصِ الْصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الْصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (٢).

[البيع بالخيار]

١١٨٢ - عن جابر: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ أَعْرابيًّا بَعْدَ البَيْعِ. أخرجه الترمذي، ورواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من رَجُلٍ من الأعْراب حِمْل خَبْطٍ، فلما وَجَبَ البَيْعُ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ" فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ الله بَيِّعًا (٣).

[التفريق بين الأقارب]

١١٨٣ - عن عبد الله بن مسعود قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي


(١) رواه مسلم رقم (١٦٠٢) في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، والترمذي رقم (١٥٩٦) في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (٣٣٥٨) في البيوع: باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والنسائي ٧/ ٣٩٢ في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلًا.
(٢) رقم (٣٣٥٧) في البيوع: باب الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، لكن أخرجه البيهقي في السنن ٥/ ٢٨٧ و ٢٨٨ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه وسنده حسن.
(٣) رواه الترمذي رقم (١٢٤٩) في البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار، وابن ماجه رقم (٢١٨٤) في التجارات: باب بيع الخيار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>