قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرْضَى أَوْلِيَاء المَقْتُولِ، فإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ: مِائَةً من الإبِلِ، وفي الأَنْفِ إذا أوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البيضتين الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، [وفي الرِّجْلِ الواحِدَةِ نصْفُ الدِّيةِ] وفي المَأمُومَةِ ثُلْثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ من الإبِلِ، وفي كلِّ إصْبعٍ من أَصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإِبِلِ، وفي السِّن خَمْسٌ من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإبل وأنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمَرْأَةِ، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
وفي أخرى مثله، له وقال فيها: وفي العَيْنِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (١).
[تقويم الدية بالثمن]
١٣٥٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَأ عَلى أَهْلِ القُرى أرْبَعمائة دِينارٍ أوْ عَدْلَها من الوَرِقِ، ويُقَوِّمها على أثْمانِ الإبلِ، إذَا غَلَتْ، رَفَعَ في قِيمَتِها، وإذا هَاجَت رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِها، وبَلَغت على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بَين أربعمائة إلى ثمانمائة [دينار]، وعَدْلُها من الوَرِق، ثمانِيَةُ آلافِ دِرهم، قال: وقَضَى على أَهْلِ البقر: بمائتي بقرة، ومن كان دِيَةُ عَقْلِه في الشَّاء فَألفا شاةٍ، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على قَرَابَتِهم، فما فَضُلَ فللْعَصَبَةِ"، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةُ كامِلَةً، وإنْ جُدِعَت ثَنْدَوَتُه،
(١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٩ في العقول: باب ذكر العقول: والنسائي ٨/ ٥٧ - ٦٠ في القسامة: باب العقول، وهو حديث صحيح، وقد روي مرسلًا وموصولًا، وممن رواه موصولًا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل، وقد صححه جماعة من أئمة الحديث.