للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية مسدَّد لم يذكر الميضأة والكِظَامة (١).

[تقدير مدة المسح]

٣١٩ - عن شُرَيحِ بن هانئ قال: أتَيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخُفَّين، فَقَالت: عَلَيك بابنِ أبي طالِب، فَاسألْهُ، فَإنَّه كان يُسَافِرُ مَع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسَألنَاهُ، فَقَال: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمُسافِرِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ، ولِلمُقيم يومًا ولَيلَةً. أخرجه مسلم (٢).

الاكتِفاء للصَّلوات الخمس بوضوء واحد

٣٢٠ - عن بريدةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصَّلوات الخمس يوم الفَتحِ بوضوءٍ واحدٍ، وَمَسَحَ على خُفَّيه، فَقَالَ لَهُ عُمَر: لَقد صَنَعْتُ اليوم شيئًا لم تَكُن صَنَعتَهُ، فقال: "عَمدًا صَنَعْتَهُ يا عُمَر". أخرجه مسلم (٣).


(١) رواه أبو داود رقم (١٦٠) في الطهارة: باب المسح على الجوربين، وأخرجه أحمد ٤/ ٨، والبيهقي ١/ ٢٨٦، ٢٨٧، وابن جرير الطبري رقم (١١٥٢٧)، وفي سنده عطاء العامري لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة، ومسح على نعليه. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٧٨٣)، والبيهقي ١/ ٢٨٦ وإسناده صحيح، وآخر من حديث ابن عمر، أخرجه البزار عنه، أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. ونقل العراقي في "التقييد والإِيضاح" ص ١٢ عن أبي الحسن بن القطان أنه حديث صحيح.
(٢) رواه مسلم رقم (٢٧٦) في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي ١/ ٨٤ في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.
(٣) أخرجه مسلم رقم (٢٧٧) في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، والترمذي رقم (٦١)، والنسائي ١/ ٨٦. وفي هذا الحديث: تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملًا بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانًا للجواز، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "عمدًا صنعته يا عمر"، وفيه أيضًا: جواز سؤال =

<<  <  ج: ص:  >  >>