(١) رواه البخاري ١/ ٢٨٤ في الوضوء: باب البول عند سباطة قوم، وباب البول قائمًا وقاعدًا، وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، وفي المظالم: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، ومسلم رقم (٢٧٣) في الطهارة: باب المسح على الخفين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٣) في الطهارة: باب البول قائمًا، والترمذي رقم (١٣) في الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في البول قائمًا، والنسائي ١/ ٣٥ في الطهارة: باب الرخصة في البول في الصحراء قائمًا.
(٢) لم نجده عند مسلم بهذا اللفظ، واللفظ الذي أورده المصنف هو من رواية أبي داود رقم (٥٦) في الطهارة: باب الرجل يستاك بسواك غيره، وإسناده صحيح، ولفظه عند مسلم: عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قال: بالسواك، وهو عنده برقم (٢٥٣) في الطهارة: باب السواك. وقوله: "تخلى": أي قضى حاجته. (٣) رواه البخاري ١/ ٣٠٦ في الوضوء: باب السواك، ومسلم رقم (٢٥٤) في الطهارة: =