(١) رواه مسلم رقم (٣٤٢) في الحيض: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٥٤٩) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ٤/ ٣٥: وفي هذا الحديث من الفقه: استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة. (٢) رواه الترمذي رقم (١٤) في الطهارة: باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، من حديث الأعمش عن أنس، وهو منقطع لأن الأعمش لم يسمع عن أنس، وقد ضعفه أبو داود في "سننه" ١/ ٣٢ بذلك، لكن رواه أبو داود رقم (١٤) من حديث الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر، وقد سماه البيهقي في "سننه" ١/ ٩٦ القاسم بن محمد، وهو ثقة ثبت فالحديث صحيح. (٣) رواه أحمد في "المسند" ٦/ ١٥٥، وأبو داود رقم (٣٠) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي رقم (٧) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، =