للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٠ - عن ابن مسعود قال: أتى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغائطَ، فَأمَرَنِي أن آتِيه بثَلاثةِ أحجَارٍ، فوجدتُ حَجَرَينِ، والتَمَستُ الثَّالِث فلَم أجِدهُ، فأخَذتُ رَوثةً، فَأتَيتُهُ بِها، فَأخَذَ الحَجَرَين، وألْقى الرَّوثَةَ وقال: "إنَّها رِكْسٌ، أو هذا رِكْسٌ". أخرجه البخاري ومسلم (١).

قال النَّسائي: الرِّكس: طَعامُ الجن (٢).

٢٧١ - عن أبي هريرة قال: اتَّبَعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقد خَرجَ لحاجةٍ فكان لا يلتَفِتُ، فَدَنَوتُ منه فقال: "ابغِنِي أحجارًا أستَنْفِضُ بها، أو نحْوِه، ولا تأتني بِعَظمٍ ولا بِرَوثةٍ"، فأتَيتُهُ بأحجارٍ بِطَرفِ ثيابي، فَوَضَعْتُها إلى جَنبِه، وأعرضتُ عنه، فَلمَّا قضى أتبَعَهُ بهِنَّ. أخرجه البخاري (٣).

٢٧٢ - عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لِطَهوره وطَعامِه، وكانَت يَدُه اليُسرى لِخَلَائِهِ (٤)


= بالماء، وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء وباب ما جاء في غسل البول، وفي سترة المصلي: باب الصلاة إلى العنزة، ومسلم رقم (٢٧١) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٤٣) في الطهارة: باب في الاستنجاء، والنسائي ١/ ٤٢ في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء. وقوله: "يعني يستنجي به" قائله هشام بن عبد الملك الطيالسي راوي الحديث عن شعبة.
(١) رواه البخاري ١/ ٢٢٤ و ٢٢٥ في الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، ولم نجده عند مسلم كما ذكر المصنف، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٧) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين، والنسائي ١/ ٣٩ و ٤٠ في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجرين.
(٢) قال الحافظ في "الفتح": وأغرب النسائي، فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال، وقال السندي في حاشيته على النسائي: وفي ثبوته في اللغة نظر.
(٣) رواه البخاري ١/ ٢٢٣ و ٢٢٤ في الوضوء. باب الاستنجاء بالحجارة.
(٤) رواه أبو داود رقم (٣٣) في الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>