للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: بإسقاطِ لفظة النَّفل. أخرجه البخاري ومسلم (١).

١٤٦٨ - عن سهل بن أبي حَثمَة، قال: قَسَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لنَوائِبه وحَاجَاتِهِ، ونِصْفًا بينَ المُسلمِينَ، قَسَمَها بينَهُم على ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (٢).

[المرأة يسهم لها]

١٤٦٩ - عن حشرج بن زياد، عن جدته أُمِّ أبِيهِ: أنها خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزَاةِ خَيْبَرَ، سَادِسَةَ سِتِّ نِسْوَةٍ، قالت: فبلغ ذلك رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ إِلَيْنا، فجئْنَا، فَرَأَيْنا فيه الغَضَبَ، فقال: "مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وبإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ"؟ فقلن: خَرَجْنَا نَغْزلُ الشَّعْرَ، ونُعِينُ به في سَبيلِ الله، ونُنَاوِلُ السِّهام، ومعنا دَواءٌ لِلْجَرحى، ونَسْقي السَّويقَ، قال: "قُمنَ إذًا" حتى إذا فَتَحَ اللهُ عليه خَيْبَرَ، أَسْهَمَ لَنَا، كما أَسْهَمَ لِلرِّجالِ، قال فقلت لها: يا جدة! ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا. أخرجه أبو داود (٣).

[العبد يسهم له بشيء]

١٤٧٠ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: شَهدْتُ خَيْبَرَ مع سَادَتي، فكَلَّمُوا فيَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلِّدتُ سَيْفًا، فإذا أنا أَجُرُّهُ، وأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فأمر لي بِشَيْءٍ من خُرْثِيِّ المَتَاعِ، وعَرَضتُ عليه رُقْيَةً كنت أَرْقي بها المَجَانينَ، فأمرني بِطَرْحِ بعضِها وحبس بعضها. أخرجه الترمذي وأبو داود (٤).


(١) رواه البخاري ٦/ ٥١ في الجهاد: باب سهام الفارس، وفي المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم رقم (١٧٦٢) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.
(٢) رقم (٣٠١٠) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وإسناده قوي.
(٣) رقم (٢٧٢٩) في الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، وحشرج بن زياد لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حزم وابن القطان: مجهول.
(٤) رواه الترمذي رقم (١٥٥٧) في السير: باب هل يسهم للعبد، وأبو داود رقم (٢٧٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>