للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "هذا جدكم"، أي: سعدكم الذي تنتظرونه، والجد: السعادة والحظ والغنى.

[الحمرة]

الحلة: واحدة الحلال، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبان من جنس واحد.

[الصفرة]

قوله: "والعبير عندنا للزعفران" وقال في "النهاية": العبير: نوع من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط، و"الورس" بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به، وهذه الأحاديث المذكورة في الصفرة ليس العمل عليها اليوم على الإطلاق، بل للناس فيها خلاف. قال الشيخ النواوي: اختلف أصحابنا في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها.

وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هي مكروهة كراهة تنزيه، وحملوا النهي عن لبس القسي والمعصفر على هذا، لأن لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة حمراء ثابت. وفي "الصحيحين" حديث ابن عمر.

وقوله: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بالصفرة"، وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل في النهي، وعمل بعضهم هذا النهي على المحرم بالحج أو العمرة، وأما الأحاديث الدالة على لبس المزعفر، فقد قال البيهقي: نهى الشافعي الرجل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>