(١) رواه البخاري ١/ ٢٣٣ في الوضوء: باب المضمضة في الوضوء، وباب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وفي الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم، وفي الرقاق: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ}، ومسلم رقم (٢٢٦) في الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، ورواه أيضًا أبو داود رقم (١٠٦) و (١٠٧) و (١٠٨) و (١٠٩) و (١١٠) في الطهارة: باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي ١/ ٦٤ و ٦٥ في الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق، وباب بأي اليدين يتمضمض. وقوله: "لا يحدث فيهما نفسه" قال العلماء: المراد به: ما تسترسل النفس معه، ويمكن المرء قطعه، لأن قوله: "يحدث" يقضي تكسبًا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه، فذلك معفو عنه، وقوله: "من ذنبه" قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية. وفي الحديث: التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإِتيان في جميعها بـ "إثم"، والترغيب في الإخلاص، وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية.