للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَمْلُوكٌ كان تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فطلَّقَها تَطْلِيقَتَيْن، ثم عَتَقَا بَعْدَ ذلِكَ، هل يَصْلُحُ لهُ أنْ يَخْطُبَها؟ قال: نعم بَقِيَتْ له واحِدَةٌ، قَضى بذلِكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود والنسائي (١).

قال الخطابي: لم يَذْهَب إلى هذا أَحدٌ من العُلماءِ فيما أعلم.

١٣١٣ - عن عائشة قالت: كان في بَريرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في زَوْجِها، ودخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والبُرْمَةُ تَفُورُ، فقُرِّبَ إِلَيْه خُبْزٌ وأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فقال: "ألمْ أرَ بُرْمَةً تَفُورُ"؟ قالوا: بلى، ولكن لحم تُصُدِّق به على بَريرة وأنت لا تأكل الصَّدَقَة، قال: "عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ". أخرجه البخاري ومسلم (٢).

[العدة]

١٣١٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ امرأةَ ثابت بن (٣) قَيْسٍ اخْتُلِعَتْ منه، فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَها حَيْضَةً. هذه رواية أبي داود (٤).


(١) رواه أبو داود رقم (٢١٨٧) و (٢١٨٨) في الطلاق: باب سنة طلاق العبد، والنسائي ٦/ ١٥٤ في الطلاق: باب طلاق العبد وإسناده ضعيف. وقال ابن الأثير في "جامع الأصول": قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أنَّ المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.
(٢) رواه البخاري ٩/ ٣٥٦ و ٣٥٧ في الطلاق: باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وفي النكاح: باب تحت الحرة العبد، وفي الأطعمة: باب الأدم، وفي العتق: باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض: باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، وباب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، ومسلم رقم (١٥٠٤) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق.
(٣) في الأصل: بانت من قيس، وهو خطأ، والتصحيح من سنن أبي داود.
(٤) رقم (٢٢٢٩) في الطلاق: باب في الخلع، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١١٨٥) في الطلاق: =

<<  <  ج: ص:  >  >>