للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠١٨ - عن أنس أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُو مُحرمٌ عَلَى ظَهرِ القَدَمِ من وَجَعٍ كانَ بِه. أخرجه أبو داود (١).

١٠١٩ - عن نُبَيهِ بنِ وَهَب: أنَّ عمر بن عُبَيدِ الله بن مَعْمَر اشتَكَى عَينَهُ وهو مُحرمٌ، فَأَرَادَ أن يَكْحَلَها، فَنَهاهُ أبانُ بنُ عثمان، وَأَمَرَهُ أن يُضَمِّدَها بالصَّبر، وحدثه عن عثمان عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كان يَفعَله. رواه مسلم (٢).

[النكاح للمحرم]

١٠٢٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيمُونَة وهوَ مُحرمٌ. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

وفي رواية للبخاري قال: تزوَّج ميمُونَةَ فِي عُمرَةِ القَضَاءِ.

وفي أخرى له قال: تزوَّجَ مَيمُونَة وَهُوَ محرمٌ، وَبَنَى بِهَا وهُوَ حلالٌ، وماتت بسرف. قال أبو داود: قال ابن المسيب: وَهِمَ ابن عبَّاس في تَزوِيجِ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرم (٣).

١٠٢١ - عن ميمونة قالت: تَزَوَّجَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حَلالانِ بسرف (٤). هذه رواية أبي داود.


(١) رقم (١٨٣٧) في المناسك: باب المحرم يحتجم وإسناده صحيح.
(٢) رقم (١٢٠٤) في الحج: باب جواز مداواة المحرم عينيه.
(٣) رواه البخاري ٤/ ٤٥ في الحج: باب تزويج المحرم، وفي المغازي: عمرة القضاء، وفي النكاح: نكاح المحرم، ومسلم رقم (١٤١٠) في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود رقم (١٨٤٤ و ١٨٤٥) في المناسك: باب المحرم يتزوج، والترمذي رقم (٨٤٢) في الحج: باب ما جاء في الرخصة في الزواج للمحرم، والنسائي ٥/ ١٩١ و ١٩٢ في الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم.
(٤) قال الحافظ في "الفتح": قال الأثرم: قلت لأحمد: إنَّ أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان، ابن المسيب يقول: وهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>