للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٧٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أي العاص بن الرَّبيع بِمَهْرٍ جَديدِ ونكاح جديد. أخرجه الترمذي (١).

[العدل بين النساء]

١٢٧٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ فيعْدِلُ ويقول: "اللَّهُمَّ هذا قَسْمِي فيما أمْلِكُ، فلا تَلمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَملِكُ". [قال أبو داود: ] يعني القلب. أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

١٢٨٠ - عن أنس قال: كان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فكان إذا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهى إلى المَرْأَةِ الأولى [إلَّا] في تِسْعٍ، فكُنَّ يَجْتَمِعن في كُلِّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتي يَأْتِيها، فكان في بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمدَّ يَدَهُ إليها، فقالت: هذِهِ زَيِنَبُ، فَكَفَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حتَّى اسْتَخَبَتَا، وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فمرَّ اُبو بكْر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرُج يا رسولَ الله إلى الصلاة، واحثُ أفواههنَّ التُّرَاب، فَخَرَجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت عائشة: الآن يَقضي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَاتَهُ فيَجِئ أبو بكر، فيفعلُ بي ويَفعلُ، فلما قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) رقم (١١٤٢) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
(٢) رواه أبو داود رقم (٢١٣٤) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذي رقم (١١٤٠) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر والدارمي ٢/ ١٤٤ في النكاح: باب في القسمة بين النساء، وسنده قوي، وصححه ابن حبان (١٣٠٥) والحاكم ٢/ ١٨٧، ووافقه الذهبي قال الحاكم: قال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>