للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣٧ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى: أَنَّ المولُودَ إذَا اسْتَهَلَّ ثم مات، وَرِثَ ووُرِّثَ، وإذَا لم يَسْتَهِلَّ، فلا يَرثُ ولا يُورَث. أخرجه أبو داود (١).

[ابن الملاعنة]

١٢٣٨ - عن مكحول قال: جَعَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابنَ الملاعنةِ لأُمِّه، ثمَّ لورَثَتِها من بَعْدِها. أخرجه أبو داود (٢).

١٢٣٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . مثله أخرجه أبو داود (٣).

[ميراث الدية]

١٢٤٠ - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ على العَاقِلَةِ، وهم يَرثُونها، ولا تَرثُ المَرأَة مِنْ دِيَّةِ زَوْجِها، فقال له الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امْرَأَة أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَّةِ زَوْجِها، وكانت من قَوْمٍ آخَرينَ، فرجع عمر. أخرجه أبو داود وقال: وكان


(١) رقم (٢٩٢٠) في الفرائض: باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن له شاهد من حديث جابر بلفظ: "إذا استهلَّ الصَّبي ورث" رواه أبو داود، وصححه ابن حبان رقم (١٢٢٣) "موارد".
(٢) رقم (٢٩٠٧) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، لكن يشهد له الذي بعده.
(٣) رقم (٢٩٠٨) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>