١٣٢٩ - عن أبي شُرَيْحٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إِنَّكُم مَعْشَرَ خُزَاعَةَ: قَتَلْتُم هذَا القَتيلَ مِنْ هُذيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُه، فمن قُتِلَ له بَعْدَ مَقَالَتي هذِه قَتِيلٌ فَأَهلُه بين خِيرَتَيْنِ، بَيْنَ أَن يَأْخُذُوا العَقْلَ، وبَيْنَ أَن يَقْتُلُوا" أخرجه أبو داود (١).
[عمد الخطأ]
١٣٣٠ - عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رَجُلٌ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرُفِعَ ذلِك إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فدفعه إلى وَلِيِّ المَقْتُول، فقال القَاتِلُ: يا رسول الله!
(١) رقم (٤٥٠٤) في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٤٠٦) في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال وهو في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة بمعناه.