للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١٣ - عن عِمران بن حصين قال: غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشَهِدْتُ معهُ الفَتْحَ، وأَقام بمكة ثماني عشرةَ ليلةً لا يُصلِّي إلَّا ركعتين، ويقول: "يَا أَهْلَ البَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فإنَّا سَفْرٌ". أخرجه أبو داود (١).

٦١٤ - عن جابر قال: أقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوكَ عِشْرِينَ يومًا يَقْصُر الصَّلاةَ. أخرجه أبو داود (٢).

[الجمع في السفر]

٦١٥ - عن أنس قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ أن يجمعَ بين الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ، أَخَّر الظُّهْرَ حتى يدخلَ وقتُ العَصْر. أخرجه البخاري ومسلم.

وفي أخرى للبخاري: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجمعُ بين هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ - يعني المغرب والعشاءَ - (٣).

٦١٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صَلَاتيْ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إذا كان ظَهْرِ سَيْرٍ، ويجمع بين المَغْرِبِ والعِشاء. أخرجه البخاري (٤).


(١) رواه أبو داود رقم (١٢٢٩) في الصلاة: باب متى يتم المسافر، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب".
(٢) رواه أبو داود رقم (١٢٣٤) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، من حديث معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وفيه عنعنة يحيى بن أبى كثير، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود". وذكر البيهقي أنه غير محفوظ.
(٣) رواه البخاري ٢/ ٤٧٩ في تقصير الصلاة: باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس إذا صلَّى الظهر ثم ركب، وباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومسلم رقم (٧٠٤) في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(٤) رواه البخارى تعليقًا ٢/ ٤٧٨ في تقصير الصلاة: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>