(٢) رواه أبو داود رقم (١٢٣٤) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، من حديث معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وفيه عنعنة يحيى بن أبى كثير، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود". وذكر البيهقي أنه غير محفوظ. (٣) رواه البخاري ٢/ ٤٧٩ في تقصير الصلاة: باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس إذا صلَّى الظهر ثم ركب، وباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومسلم رقم (٧٠٤) في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. (٤) رواه البخارى تعليقًا ٢/ ٤٧٨ في تقصير الصلاة: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. =